فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 368

مترجم في الاصابة رقم 1836 واسد الغابة رقم 1260 والاستيعاب 562 ذكر له واحدا الحافظ المزي في تحفة الإشراف حديثًا واحد ا رقم 3444.

قال الإمام أبو داود رحمه الله رقم 4572 في كتاب الديات باب دية الجنين.

حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، قال حدثنا قال اخبرنا ابو عاصم، عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسًا، عن بن عباس، عن عمر أنه سأل في قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة، فقال كنت بين أمراتين فضربت احداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بغرة وأن تقتل بها ا. هـ.

وأخرجه النسائي وابن ماجه رقم 2641 وابن حبان كما في الاحسان رقم 6021 والدارقطني 3/ 115 - 117 والطبراني رقم 11767 من الكبير من طرق عن عبد الله ابن دينار به. وهذا سند صحيح.

وقد جاء، عن طاوس، قال أن عمر استشار الناس، فقال حمل بن مالك، وذكر الحديث وهذا منقطع، فلا مانع من ثبوته متصلًا على ما جاء في تلك الطرق الصحيحة، ومنها ما ذكرنا ولا مانع من أن طاوس بن كيسان يذكره منقطعًا على سبيل المذاكره كما وبنحو هذا، قال شيخنا رحمه الله في صحيحه رقم 315 مسند حمل بن مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت