-أَوْ إِرْثًا: ذَكَرَ سَبَبَهُ.
-أَوْ مُحَلًّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ: قَوَّمَهُ بِالآخَرِ، أَوْ بِهِمَا: فَبِأَيِّهِمَا شَاءَ.
-وَإِذَا حَرَّرَهَا:
-فَإِنْ أَقَرَّ الخَصْمُ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ.
-وَإِنْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ: فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ.
-فَإِنْ نَكَلَ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ، فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ.
-وَيُسْتَحْلَفُ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ سِوَى:
-نِكَاحٍ.
-وَرَجْعَةٍ.
-وَنَسَبٍ، وَنَحْوِهَا.
-لَا فِي حَقِّ اللهِ؛ كَحَدٍّ، وَعِبَادَةٍ.
-وَاليَمِينُ المَشْرُوعَةُ: بِاللهِ وَحْدَهُ أَوْ صِفَتِهِ.
-وَيُحْكَمُ بِالبَيِّنَةِ بَعْدَ التَّحْلِيفِ.
-وَشُرِطَ:
-فِي بَيِّنَةٍ: عَدَالَةٌ ظَاهِرًا، وَفِي غَيْرِ نِكَاحٍ: بَاطِنًا أَيْضًا.
-وَفِي مُزَكٍّ: مَعْرِفَةُ جَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ، وَمَعْرِفَةُ حَاكِمٍ خِبْرَتَهُ البَاطِنَةَ.