فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 336

-أَوْ إِرْثًا: ذَكَرَ سَبَبَهُ.

-أَوْ مُحَلًّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ: قَوَّمَهُ بِالآخَرِ، أَوْ بِهِمَا: فَبِأَيِّهِمَا شَاءَ.

-وَإِذَا حَرَّرَهَا:

-فَإِنْ أَقَرَّ الخَصْمُ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ.

-وَإِنْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ: فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ.

-فَإِنْ نَكَلَ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ، فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ.

-وَيُسْتَحْلَفُ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ سِوَى:

-نِكَاحٍ.

-وَرَجْعَةٍ.

-وَنَسَبٍ، وَنَحْوِهَا.

-لَا فِي حَقِّ اللهِ؛ كَحَدٍّ، وَعِبَادَةٍ.

-وَاليَمِينُ المَشْرُوعَةُ: بِاللهِ وَحْدَهُ أَوْ صِفَتِهِ.

-وَيُحْكَمُ بِالبَيِّنَةِ بَعْدَ التَّحْلِيفِ.

-وَشُرِطَ:

-فِي بَيِّنَةٍ: عَدَالَةٌ ظَاهِرًا، وَفِي غَيْرِ نِكَاحٍ: بَاطِنًا أَيْضًا.

-وَفِي مُزَكٍّ: مَعْرِفَةُ جَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ، وَمَعْرِفَةُ حَاكِمٍ خِبْرَتَهُ البَاطِنَةَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت