-وَمَنْ نَذَرَ:
-الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ: أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ.
-أَوْ صَوْمَ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ: لَزِمَهُ التَّتَابُعُ.
-لَا إِنْ نَذَرَ أَيَّامًا مَعْدُودَةً.
-وَسُنَّ [1] الوَفَاءُ بِالوَعْدِ.
-وَحَرُمَ [2] بِلَا اسْتِثْنَاءٍ.
(1) في (د) : (ويسن) .
(2) في (د) : ويحرم.