-عَمْدًا.
-وَلَا عَبْدًا.
-وَلَا صُلْحًا.
-وَلَا اعْتِرَافًا.
-وَلَا مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ.
-وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُحَرَّمَةً غَيْرَ عَمْدٍ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ: فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.
-وَهِيَ: كَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ، إِلَّا أَنَّهَا [1] لَا إِطْعَامَ فِيهَا.
-وَيُكَفِّرُ عَبْدٌ بِالصَّوْمِ.
-وَالقَسَامَةُ: أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ فِي دَعْوَى قَتْلِ مَعْصُومٍ.
-وَإِذَا تَمَّتْ شُرُوطُهَا:
-بُدِئَ بِأَيْمَانِ ذُكُورِ عَصَبَتِهِ الوَارِثِينَ.
-فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، كُلٌّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ، وَيُجْبَرُ كَسْرٌ.
-فَإِنْ نَكَلُوا، أَوْ كَانَ الكُلُّ نِسَاءً: حَلَفَهَا مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَبَرِئَ.
(1) في (د) : أنه.