فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 336

-وَلَبَنِ مَيْتَةٍ، وَمَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ.

-وَمَشُوبٍ [1] .

-وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا؛ كَأُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ، وَرَبِيبَتِهِ، إِذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً: حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ.

-وَكُلُّ رَجُلٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهُ؛ كَأَخِيهِ، وَأَبِيهِ، وَرَبِيبِهِ [2] ، إِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ.

-وَمَنْ قَالَ: إِنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ؛ بَطَلَ نِكَاحُهُ.

-وَلَا مَهْرَ قَبْلَ دُخُولٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ.

-وَيَجِبُ نِصْفُهُ إِنْ كَذَّبَتْهُ.

-وَكُلُّهُ بَعْدَ دُخُولٍ مُطْلَقًا.

-وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ، وَكَذَّبَهَا: فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْمًا.

-وَمَنْ شَكَّ فِي رَضَاعٍ، أَوْ عَدَدِهِ: بَنَى عَلَى اليَقِينِ.

(1) قال في المطلع (ص 426) : (المشوب: أي: المخلوط، شاب الشيء، شوبًا: خلطه، فهو مشوب) .

(2) هكذا في جميع النسخ، وفي المنتهى والإقناع: (وابنه) بدل (وربيبه) . وعبارة (ربيبه) صحيحة؛ لأنه مما يحرم على الزوج ابنة ربيبه. ينظر: كشاف القناع 11/ 319.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت