-وَلَبَنِ مَيْتَةٍ، وَمَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ.
-وَمَشُوبٍ [1] .
-وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا؛ كَأُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ، وَرَبِيبَتِهِ، إِذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً: حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ.
-وَكُلُّ رَجُلٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهُ؛ كَأَخِيهِ، وَأَبِيهِ، وَرَبِيبِهِ [2] ، إِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ.
-وَمَنْ قَالَ: إِنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ؛ بَطَلَ نِكَاحُهُ.
-وَلَا مَهْرَ قَبْلَ دُخُولٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ.
-وَيَجِبُ نِصْفُهُ إِنْ كَذَّبَتْهُ.
-وَكُلُّهُ بَعْدَ دُخُولٍ مُطْلَقًا.
-وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ، وَكَذَّبَهَا: فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْمًا.
-وَمَنْ شَكَّ فِي رَضَاعٍ، أَوْ عَدَدِهِ: بَنَى عَلَى اليَقِينِ.
(1) قال في المطلع (ص 426) : (المشوب: أي: المخلوط، شاب الشيء، شوبًا: خلطه، فهو مشوب) .
(2) هكذا في جميع النسخ، وفي المنتهى والإقناع: (وابنه) بدل (وربيبه) . وعبارة (ربيبه) صحيحة؛ لأنه مما يحرم على الزوج ابنة ربيبه. ينظر: كشاف القناع 11/ 319.