-وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ.
-وَيَجِبُ: عَلَى زَوْجَةِ مَيِّتٍ.
-وَيُبَاحُ: لِبَائِنٍ.
-وَهُوَ: تَرْكُ زِينَةٍ، وَطِيبٍ، وَكُلِّ مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا.
-وَيَحْرُمُ - بِلَا حَاجَةٍ: تَحَوُّلُهَا مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ.
-وَلَهَا الخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا: نَهَارًا.
-وَمَنْ مَلَكَ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا مِنْ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ؛ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَمُقَدِّمَاتُهُ قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ:
-حَامِلٍ: بِوَضْعٍ.
-وَمَنْ تَحِيضُ: بِحَيْضَةٍ.
-وَآيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ: بِشَهْرٍ.