فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 336

-وَالسُّنَّةُ: أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ.

-وَإِنْ طَلَّقَ مَدْخُولًا بِهَا فِي:

-حَيْضٍ.

-أَوْ طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ.

فَبِدْعَةٌ، مُحَرَّمٌ، وَيَقَعُ.

-لَكِنْ تُسَنُّ رَجْعَتُهَا.

-وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ:

-لِمُسْتَبِينٍ حَمْلُهَا.

-وَصَغِيرَةٍ.

-وَآيِسَةٍ.

-وَغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا.

-وَيَقَعُ:

-بِصَرِيحِهِ مُطْلَقًا.

-وَبِكِنَايَتِهِ مَعَ النِّيَّةِ.

-وَصَرِيحُهُ: لَفْظُ طَلَاقٍ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ، غَيْرَ:

-أَمْرٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت