-وَالسُّنَّةُ: أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ.
-وَإِنْ طَلَّقَ مَدْخُولًا بِهَا فِي:
-حَيْضٍ.
-أَوْ طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ.
فَبِدْعَةٌ، مُحَرَّمٌ، وَيَقَعُ.
-لَكِنْ تُسَنُّ رَجْعَتُهَا.
-وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ:
-لِمُسْتَبِينٍ حَمْلُهَا.
-وَصَغِيرَةٍ.
-وَآيِسَةٍ.
-وَغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا.
-وَيَقَعُ:
-بِصَرِيحِهِ مُطْلَقًا.
-وَبِكِنَايَتِهِ مَعَ النِّيَّةِ.
-وَصَرِيحُهُ: لَفْظُ طَلَاقٍ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ، غَيْرَ:
-أَمْرٍ.