-وَتَجِبُ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا بِشَرْطِهِ.
-وَتُسَنُّ: لِكُلِّ دَعْوَةٍ مُبَاحَةٍ.
-وَتُكْرَهُ: لِمَنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ؛ كَأَكْلٍ مِنْهُ، وَمُعَامَلَتِهِ، وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ، وَهِبَتِهِ.
-وَيُسَنُّ الأَكْلُ.
-وَإِبَاحَتُهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى: صَرِيحِ إِذْنٍ، أَوْ قَرِينَةٍ مُطْلَقًا.
-وَالصَّائِمُ:
-فَرْضًا: يَدْعُو.
-وَنَفْلًا: يُسَنُّ أَكْلُهُ مَعَ جَبْرِ خَاطِرٍ [1] .
-وَسُنَّ:
-إِعْلَانُ نِكَاحٍ.
(1) كذا في الإقناع، خلافًا لما في الإنصاف، والمنتهى، والغاية، فإنه يستحب له الأكل مطلقًا.