فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 336

-وَتَجِبُ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا بِشَرْطِهِ.

-وَتُسَنُّ: لِكُلِّ دَعْوَةٍ مُبَاحَةٍ.

-وَتُكْرَهُ: لِمَنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ؛ كَأَكْلٍ مِنْهُ، وَمُعَامَلَتِهِ، وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ، وَهِبَتِهِ.

-وَيُسَنُّ الأَكْلُ.

-وَإِبَاحَتُهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى: صَرِيحِ إِذْنٍ، أَوْ قَرِينَةٍ مُطْلَقًا.

-وَالصَّائِمُ:

-فَرْضًا: يَدْعُو.

-وَنَفْلًا: يُسَنُّ أَكْلُهُ مَعَ جَبْرِ خَاطِرٍ [1] .

-وَسُنَّ:

-إِعْلَانُ نِكَاحٍ.

(1) كذا في الإقناع، خلافًا لما في الإنصاف، والمنتهى، والغاية، فإنه يستحب له الأكل مطلقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت