بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ؛ كَعَلَى مَا شَاءَتْ، أَوْ شَاءَ فُلَانٌ.
-وَيَجِبُ لَهَا بِعَقْدٍ: مَهْرُ مِثْلٍ.
-وَيَسْتَقِرُّ بِدُخُولٍ.
-وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ وَفَرْضٍ:
-وَرِثَهُ الآخَرُ.
-وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا؛ كَأُمِّهَا، وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا.
-وَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَهُمَا: لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ [1] إِلَّا المُتْعَةُ.
-وَهِيَ: بِقَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ.
-وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنىً كُرْهًا.
-لَا أَرْشُ بَكَارَةٍ مَعَهُ.
-وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرًا حَالًّا.
-لَا:
(1) إِذَا حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمٍ.
(2) أَوْ تَبَرَّعَتْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا.
-وَإِنْ أَعْسَرَ بِحَالٍّ: فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.
(1) قوله: (عليه) سقطت من (د) .