فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 336

بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ؛ كَعَلَى مَا شَاءَتْ، أَوْ شَاءَ فُلَانٌ.

-وَيَجِبُ لَهَا بِعَقْدٍ: مَهْرُ مِثْلٍ.

-وَيَسْتَقِرُّ بِدُخُولٍ.

-وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ وَفَرْضٍ:

-وَرِثَهُ الآخَرُ.

-وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا؛ كَأُمِّهَا، وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا.

-وَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَهُمَا: لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ [1] إِلَّا المُتْعَةُ.

-وَهِيَ: بِقَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ.

-وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنىً كُرْهًا.

-لَا أَرْشُ بَكَارَةٍ مَعَهُ.

-وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرًا حَالًّا.

-لَا:

(1) إِذَا حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمٍ.

(2) أَوْ تَبَرَّعَتْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا.

-وَإِنْ أَعْسَرَ بِحَالٍّ: فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.

(1) قوله: (عليه) سقطت من (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت