فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 336

-وَيُقَدَّمُ وُجُوبًا:

-أَبٌ.

-ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ.

-ثُمَّ جَدٌّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا.

-ثُمَّ ابْنٌ وَإِنْ نَزَلَ.

-وَهَكَذَا عَلَى تَرْتِيبِ المِيرَاثِ.

-ثُمَّ المَوْلَى المُنْعِمُ.

-ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ [1] نَسَبًا.

-ثُمَّ وَلَاءً.

-ثُمَّ السُّلْطَانُ.

-فَإِنْ:

-عَضَلَ [2] الأَقْرَبُ.

-أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا.

-أَوْ كَانَ مُسَافِرًا فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ [3] .

(1) في (ب) : عصبة. وفي (د) : عصباته.

(2) قال في المطلع (ص 389) : (عَضَلَ: أي: منع، يقال: عضل المرأة يعضُلها ويعضِلها، بضم الضاد وكسرها) .

(3) وهي رواية في المذهب، ذكرها صاحب الفروع، والذي في المقنع والتنقيح والمنتهى: (ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة) ، وفي الإقناع: (وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وتكون فوق مسافة قصر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت