-وَيُقَدَّمُ وُجُوبًا:
-أَبٌ.
-ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ.
-ثُمَّ جَدٌّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا.
-ثُمَّ ابْنٌ وَإِنْ نَزَلَ.
-وَهَكَذَا عَلَى تَرْتِيبِ المِيرَاثِ.
-ثُمَّ المَوْلَى المُنْعِمُ.
-ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ [1] نَسَبًا.
-ثُمَّ وَلَاءً.
-ثُمَّ السُّلْطَانُ.
-فَإِنْ:
-عَضَلَ [2] الأَقْرَبُ.
-أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا.
-أَوْ كَانَ مُسَافِرًا فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ [3] .
(1) في (ب) : عصبة. وفي (د) : عصباته.
(2) قال في المطلع (ص 389) : (عَضَلَ: أي: منع، يقال: عضل المرأة يعضُلها ويعضِلها، بضم الضاد وكسرها) .
(3) وهي رواية في المذهب، ذكرها صاحب الفروع، والذي في المقنع والتنقيح والمنتهى: (ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة) ، وفي الإقناع: (وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وتكون فوق مسافة قصر) .