-وَمِنْ كَافِرٍ إِلَى:
[1] مُسْلِمٍ.
[2] وَعَدْلٍ فِي دِينِهِ.
-وَلَا يَصِحُّ إِلَّا:
[1] فِي مَعْلُومٍ.
[2] يَمْلِكُ المُوصِي فِعْلَهُ.
-وَمَنْ مَاتَ بِمَحَلٍّ لَا حَاكِمَ فِيهِ، وَلَا وَصِيَّ؛ فَلِمُسْلِمٍ:
-حَوْزُ تَرِكَتِهِ.
-وَفِعْلُ الأَصْلَحِ فِيهَا مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ.
-وَتَجْهِيزُهُ مِنْهَا، وَمَعَ عَدَمِهَا مِنْهُ.
-وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ [1] : إِنْ نَوَاهُ، أَوِ اسْتَأْذَنَ حَاكِمًا.
(1) عبر في الإقناع: (على من يلزمه كفنه) ، وهو أولى من قول المؤلف: (تلزمه نفقته) ، وتبع في ذلك المنتهى؛ إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته ولا يلزمه كفنها فلا يرجع عليه بل على أبيها أو نحوه. أفاده البهوتي في الكشاف 4/ 402