فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 336

-وَمِنْ كَافِرٍ إِلَى:

[1] مُسْلِمٍ.

[2] وَعَدْلٍ فِي دِينِهِ.

-وَلَا يَصِحُّ إِلَّا:

[1] فِي مَعْلُومٍ.

[2] يَمْلِكُ المُوصِي فِعْلَهُ.

-وَمَنْ مَاتَ بِمَحَلٍّ لَا حَاكِمَ فِيهِ، وَلَا وَصِيَّ؛ فَلِمُسْلِمٍ:

-حَوْزُ تَرِكَتِهِ.

-وَفِعْلُ الأَصْلَحِ فِيهَا مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ.

-وَتَجْهِيزُهُ مِنْهَا، وَمَعَ عَدَمِهَا مِنْهُ.

-وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ [1] : إِنْ نَوَاهُ، أَوِ اسْتَأْذَنَ حَاكِمًا.

(1) عبر في الإقناع: (على من يلزمه كفنه) ، وهو أولى من قول المؤلف: (تلزمه نفقته) ، وتبع في ذلك المنتهى؛ إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته ولا يلزمه كفنها فلا يرجع عليه بل على أبيها أو نحوه. أفاده البهوتي في الكشاف 4/ 402

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت