فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 336

[4] وَكَوْنُ وَاقِفٍ نَافِذَ التَّصَرُّفِ.

[5] وَوَقْفُهُ نَاجِزًا.

-وَيَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ وَاقِفٍ إِنْ وَافَقَ الشَّرْعَ.

-وَمَعَ إِطْلَاقٍ: يَسْتَوِي غَنِيٌّ وَفَقِيرٌ، وَذَكَرٌ وَأُنْثَى.

-وَالنَّظَرُ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ:

-لِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَحْصُورًا.

-وَإِلَّا فَلِحَاكِمٍ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ.

-وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ، أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ: فَهُوَ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى بِالسَّوِيَّةِ، ثُمَّ لِوَلَدِ بَنِيهِ.

-وَعَلَى بَنِيهِ، أَوْ بَنِي فُلَانٍ: فَلِذُكُورٍ [1] فَقَطْ.

-وَإِنْ كَانُوا قَبِيلَةً: دَخَلَ النِّسَاءُ، دُونَ أَوْلَادِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ.

-وَعَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ، أَوْ قَوْمِهِ: دَخَلَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِهِ، وَأَوْلَادِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَجَدِّ أَبِيهِ.

-لَا مُخَالِفُ دِينِهِ.

(1) في (ب) : فلذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت