فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 336

-بَلْ ثِيَابَ صَغِيرٍ [1] وَحُلِيَّهُ.

-وَإِنِ ظظ اسْتَعْمَلَهُ كَرْهًا أَوْ حَبَسَهُ: فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ؛ كَقِنٍّ.

-وَيَلْزَمُهُ رَدُّ مَغْصُوبٍ بِزِيَادَتِهِ.

-وَإِنْ نَقَصَ لِغَيْرِ تَغَيُّرِ سِعْرٍ [2] : فَعَلَيْهِ أَرْشُهُ.

-وَإِنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ؛ لَزِمَهُ:

-قَلْعٌ.

-وَأَرْشُ نَقْصٍ.

-وَتَسْوِيَةُ أَرْضٍ.

-وَالأُجْرَةُ.

-وَلَوْ غَصَبَ مَا اتَّجَرَ، أَوْ صَادَ بِهِ [3] : فَمَهْمَا حَصَلَ بِذَلِكَ فَلِمَالِكِهِ.

-وَمَا حَصَدَ بِهِ فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ [4] .

(1) قيده في المنتهى بكونه صغيرًا، وأما في الإقناع فأطلق، حيث قال [2/ 338] : (وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك، ولو صغيرًا، ويضمن ثيابه وحليه) .

(2) قوله: (لغير تغير سعر) سقطت من (د) .

(3) في (أ) و (ب) و (ج) : أو صاد أو حصد به. مكان قوله: (أو صاد به) . والمثبت هو الموافق لما في الإقناع وغاية المنتهى وكافي المبتدي، فإنهم نصُّوا على أن من غصب منجلًا فقطع به خشبًا أو حصد به حشيشًا فهو للغاصب، لا للمالك.

(4) قوله: (وما حصد به فعليه أجرته) سقطت من (أ) و (ب) و (ج) . وهي مثبتة في كافي المبتدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت