-بَلْ ثِيَابَ صَغِيرٍ [1] وَحُلِيَّهُ.
-وَإِنِ ظظ اسْتَعْمَلَهُ كَرْهًا أَوْ حَبَسَهُ: فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ؛ كَقِنٍّ.
-وَيَلْزَمُهُ رَدُّ مَغْصُوبٍ بِزِيَادَتِهِ.
-وَإِنْ نَقَصَ لِغَيْرِ تَغَيُّرِ سِعْرٍ [2] : فَعَلَيْهِ أَرْشُهُ.
-وَإِنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ؛ لَزِمَهُ:
-قَلْعٌ.
-وَأَرْشُ نَقْصٍ.
-وَتَسْوِيَةُ أَرْضٍ.
-وَالأُجْرَةُ.
-وَلَوْ غَصَبَ مَا اتَّجَرَ، أَوْ صَادَ بِهِ [3] : فَمَهْمَا حَصَلَ بِذَلِكَ فَلِمَالِكِهِ.
-وَمَا حَصَدَ بِهِ فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ [4] .
(1) قيده في المنتهى بكونه صغيرًا، وأما في الإقناع فأطلق، حيث قال [2/ 338] : (وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك، ولو صغيرًا، ويضمن ثيابه وحليه) .
(2) قوله: (لغير تغير سعر) سقطت من (د) .
(3) في (أ) و (ب) و (ج) : أو صاد أو حصد به. مكان قوله: (أو صاد به) . والمثبت هو الموافق لما في الإقناع وغاية المنتهى وكافي المبتدي، فإنهم نصُّوا على أن من غصب منجلًا فقطع به خشبًا أو حصد به حشيشًا فهو للغاصب، لا للمالك.
(4) قوله: (وما حصد به فعليه أجرته) سقطت من (أ) و (ب) و (ج) . وهي مثبتة في كافي المبتدي.