-فَمَتَى بَانَ أَكْثَرَ [1] .
-أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلًا [2] .
-أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَهُ.
-أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً.
-أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقِسْطِهِ.
وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.
[7] وَخِيَارٌ لِاخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ:
(أ) فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ، أَوْ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لَهُمَا:
-حَلَفَ بَائِعٌ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا.
-ثُمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا.
-وَلِكُلٍّ الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الآخَرِ [3] .
(1) وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والإقناع. والمذهب: أنه متى بان رأس المال أقل حُط الزائدُ، ويحط قسطه في مرابحة وينقص الزائد في مواضعة، ولا خيار للمشتري. ينظر: كشاف القناع 3/ 231
(2) وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والوجيز وغيرهما.
والمذهب: يؤجل على المشتري بالأجل الذي اشتراه البائع إليه، ولا خيار له. ينظر: كشاف القناع 3/ 231
(3) قوله: (الآخر) هي في (د) : صاحبه.