فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 336

-فَمَتَى بَانَ أَكْثَرَ [1] .

-أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلًا [2] .

-أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَهُ.

-أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً.

-أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقِسْطِهِ.

وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.

[7] وَخِيَارٌ لِاخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ:

(أ) فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ، أَوْ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لَهُمَا:

-حَلَفَ بَائِعٌ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا.

-ثُمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا.

-وَلِكُلٍّ الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الآخَرِ [3] .

(1) وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والإقناع. والمذهب: أنه متى بان رأس المال أقل حُط الزائدُ، ويحط قسطه في مرابحة وينقص الزائد في مواضعة، ولا خيار للمشتري. ينظر: كشاف القناع 3/ 231

(2) وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والوجيز وغيرهما.

والمذهب: يؤجل على المشتري بالأجل الذي اشتراه البائع إليه، ولا خيار له. ينظر: كشاف القناع 3/ 231

(3) قوله: (الآخر) هي في (د) : صاحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت