فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 336

-فَلَا يَصِحُّ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ.

-وَإِنْ بَاعَ:

[1] مُشَاعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.

[2] أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ عَبْدًا وَحُرًّا، أَوْ خَلًّا وَخَمْرًا.

صَفْقَةً وَاحِدَةً: صَحَّ فِي نَصِيبِهِ وَعَبْدِهِ وَالخَلِّ بِقِسْطِهِ، وَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.

-وَلَا يَصِحُّ:

-بِلَا حَاجَةٍ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا [1] الثَّانِي.

وَتَصِحُّ سَائِرُ العُقُودِ.

-وَلَا بَيْعُ عَصِيرٍ أَوْ عِنَبٍ لِمُتَّخِذِهِ خَمْرًا، وَلَا سِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ.

-وَلَا عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ.

-وَحَرُمَ وَلَمْ يَصِحَّ: بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَشِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ.

-وَحَرُمَ [2] سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِهِ.

(1) قال في المطلع (ص 277) : (النِّدَاء: الصوت، بكسر النون، وقد تضم؛ كالرغاء، والدعاء، والنداء هنا: هو الثاني) .

(2) قوله: (وحرم سومه) هي في (أ) و (ب) و (ج) : (وسومه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت