فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 336

-فَإِنْ فَاتَ: فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ.

-ثُمَّ لَا تُعْتَبَرُ الأَسَابِيعُ.

-وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّةٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت