-وَتُجْزِئُ:
-الشَّاةُ: عَنْ وَاحِدٍ.
-وَالبَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ: عَنْ سَبْعَةٍ.
-وَلَا تُجْزِئُ:
-هَزِيلَةٌ.
-وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ أَوْ عَرَجٍ.
-وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا [1] .
-أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا.
-وَالسُّنَّةُ:
-نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى.
-وَذَبْحُ غَيْرِهَا.
-وَيَقُولُ: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ» .
(1) قال في تاج العروس (37/ 295) : (الثنية من الأضراس تشبيهًا بالثنية من الجبل في الهيئة والصلابة، وهي الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، للإنسان والخف والسبع؛ كذا في المحكم، وقال غيره: الثنية أول ما في الفم) .