فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 336

-وَتُجْزِئُ:

-الشَّاةُ: عَنْ وَاحِدٍ.

-وَالبَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ: عَنْ سَبْعَةٍ.

-وَلَا تُجْزِئُ:

-هَزِيلَةٌ.

-وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ أَوْ عَرَجٍ.

-وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا [1] .

-أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا.

-وَالسُّنَّةُ:

-نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى.

-وَذَبْحُ غَيْرِهَا.

-وَيَقُولُ: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ» .

(1) قال في تاج العروس (37/ 295) : (الثنية من الأضراس تشبيهًا بالثنية من الجبل في الهيئة والصلابة، وهي الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، للإنسان والخف والسبع؛ كذا في المحكم، وقال غيره: الثنية أول ما في الفم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت