-وَالجِمَاعُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ فِي حَجٍّ، وَقَبْلَ فَرَاغِ سَعْيٍ فِي عُمْرَةٍ:
[1] مُفْسِدٌ لِنُسُكِهِمَا مُطْلَقًا.
[2] وَفِيهِ لِحَجٍّ: بَدَنَةٌ، وَلِعُمْرَةٍ: شَاةٌ.
[3] وَيَمْضِيَانِ فِي فَاسِدِهِ.
[4] وَيَقْضِيَانِهِ مُطْلَقًا إِنْ كَانَا مُكَلَّفَيْنِ فَوْرًا.
-وَإِلَّا بَعْدَ التَّكْلِيفِ وَفِعْلِ [1] حَجَّةِ الإِسْلَامِ فَوْرًا.
-وَلَا يَفْسُدُ النُّسُكُ:
[1] بِمُبَاشَرَةٍ.
-وَيَجِبُ بِهَا: بَدَنَةٌ إِنْ أَنْزَلَ، وَإِلَّا شَاةٌ.
[2] وَلَا بِوَطْءٍ فِي حَجٍّ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَقَبْلَ الثَّانِي.
-لَكِنْ يَفْسُدُ الإِحْرَامُ، فَيُحْرِمُ مِنَ الحِلِّ لِيَطُوفَ للزِّيَارَةِ فِي إِحْرَامٍ صَحِيحٍ، وَيَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى.
-وَعَلَيْهِ شَاةٌ.
-وَإِحْرَامُ امْرَأَةٍ كَرَجُلٍ، إِلَّا فِي:
[1] لُبْسِ مَخِيطٍ.
(1) قوله: (فعل) سقطت من (أ) و (ج) و (د) .