-أَوْ نَوَى الإِفْطَارَ.
-أَوْ حَجَمَ، أَوِ احْتَجَمَ.
عَامِدًا، مُخْتَارًا، ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ: أَفْطَرَ.
-لا:
-إِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ.
-أَوْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ، وَلَوْ بَالَغَ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ.
-وَمَنْ جَامَعَ بِرَمَضَانَ، نَهَارًا، بِلَا عُذْرِ شَبَقٍ [1] وَنَحْوِهِ: فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ مُطْلَقًا.
-وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا مَعَ العُذْرِ؛ كَنَوْمٍ، وَإِكْرَاهٍ، وَنِسْيَانٍ، وَجَهْلٍ، وَعَلَيْهَا القَضَاءُ.
-وَهِيَ:
[1] عِتْقُ رَقَبَةٍ.
[2] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
[3] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
(1) قال في النهاية (2/ 441) : (الشبق بالتحريك: شدَّة الغُلْمَة وطلب النكاح) .