-وَكَافِرٍ.
-فَإنْ دَفَعَهَا لِمَنْ ظَنَّهُ أَهْلًا فَلَمْ يَكُنْ، أَوْ بِالعَكْسِ: لَمْ تُجْزِئْهُ.
-إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا.
-وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ بِالفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفايَةِ مَنْ يَمُونُهُ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ [1] .
-وَفِي رَمَضَانَ، وَزَمَنٍ وَمَكَانٍ فَاضِلٍ، وَوَقْتِ حَاجَةٍ: أَفْضَلُ.
(1) قوله: (مؤكدة) سقطت من (ب) و (د) .