فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 336

-وَكَافِرٍ.

-فَإنْ دَفَعَهَا لِمَنْ ظَنَّهُ أَهْلًا فَلَمْ يَكُنْ، أَوْ بِالعَكْسِ: لَمْ تُجْزِئْهُ.

-إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا.

-وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ بِالفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفايَةِ مَنْ يَمُونُهُ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ [1] .

-وَفِي رَمَضَانَ، وَزَمَنٍ وَمَكَانٍ فَاضِلٍ، وَوَقْتِ حَاجَةٍ: أَفْضَلُ.

(1) قوله: (مؤكدة) سقطت من (ب) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت