-وَتَلْقِينُهُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» مَرَّةً [1] ، وَلَا يُزَادُ عَلَى ثَلَاثٍ، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعَادُ بِرِفْقٍ.
-وَقِرَاءَةُ: الفَاتِحَةِ، وَ «يس» عِنْدَهُ.
-وَتَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ.
-وَإِذَا مَاتَ:
-تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ.
-وَشَدُّ لَحْيَيْهِ.
-وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ.
-وَخَلْعُ ثِيَابِهِ.
-وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ.
-وَوَضْعُ حَدِيدَةٍ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى بَطْنِهِ.
-وَجَعْلُهُ عَلَى سَرِيرِ غُسْلِهِ مُتَوَجِّهًا مُنْحَدِرًا نَحْوَ رِجْلَيْهِ.
-وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ.
-وَيَجِبُ فِي نَحْوِ: تَفْرِيقِ وَصِيَّتِهِ [2] ، وَقَضَاءِ دَيْنِهِ.
(1) كذا في الإقناع والمنتهى، خلافًا لما في الإنصاف (6/ 13) فإنه قال: (الصحيح من المذهب: أنه يلقن ثلاثًا، ويجزئ مرة، ما لم يتكلم) .
(2) والمذهب: يسن تفريق وصيته، كما في الإقناع (1/ 212) ، والمنتهى وشرحه (1/ 343) .