فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 336

-وَتَلْقِينُهُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» مَرَّةً [1] ، وَلَا يُزَادُ عَلَى ثَلَاثٍ، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعَادُ بِرِفْقٍ.

-وَقِرَاءَةُ: الفَاتِحَةِ، وَ «يس» عِنْدَهُ.

-وَتَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ.

-وَإِذَا مَاتَ:

-تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ.

-وَشَدُّ لَحْيَيْهِ.

-وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ.

-وَخَلْعُ ثِيَابِهِ.

-وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ.

-وَوَضْعُ حَدِيدَةٍ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى بَطْنِهِ.

-وَجَعْلُهُ عَلَى سَرِيرِ غُسْلِهِ مُتَوَجِّهًا مُنْحَدِرًا نَحْوَ رِجْلَيْهِ.

-وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ.

-وَيَجِبُ فِي نَحْوِ: تَفْرِيقِ وَصِيَّتِهِ [2] ، وَقَضَاءِ دَيْنِهِ.

(1) كذا في الإقناع والمنتهى، خلافًا لما في الإنصاف (6/ 13) فإنه قال: (الصحيح من المذهب: أنه يلقن ثلاثًا، ويجزئ مرة، ما لم يتكلم) .

(2) والمذهب: يسن تفريق وصيته، كما في الإقناع (1/ 212) ، والمنتهى وشرحه (1/ 343) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت