468 -عَن يزِيد بن خمير الرَّحبِي قَالَ: خرج عبد الله بن بسر، صَاحب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ مَعَ النَّاس فِي يَوْم عيد فطر، أَو أَضْحَى، فَأنْكر إبطاء الإِمَام، وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قد فَرغْنَا ساعتنا هَذِه، وَذَلِكَ حِين التَّسْبِيح. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَعند الْبَيْهَقِيّ: إِنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ [1] .
469 -وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ, عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ أَصْحَاب النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ: أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا, إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ يشْهدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلالَ بِالْأَمْسِ, فَأَمرهمْ أَنْ يُفْطِرُوا, وَإِذَا أَصْبَحُوا أن يَغْدُوا إِلَى مُصَلاهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَهَذَا لَفظه، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ [2] .
470 -وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ َ: الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ اَلنَّاسُ, وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي اَلنَّاسُ. رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَححهُ.
471 -وَعَن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عَن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ َ: لا يَغْدُو يَوْمَ اَلْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ.
وَقَالَ مرجأ بن رَجَاء: حَدثنِي عبيد الله ابن أبي بكر قَالَ: حَدثنِي أنس عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ: ويأكلهن وترا. رَوَاهُ البُخَارِيّ [3] .
472 -وَعَن ثواب بن عتبة عن عبد الله ابْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ َ: لا يَخْرُجُ يَوْمَ اَلْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ, وَلا يَطْعَمُ يَوْمَ اَلْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ وَهَذَا لَفظه وَقَالَ: حَدِيث غَرِيب [4] .
473 -وَعَن أم عَطِيَّة قَالَت: أمَرَنَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ أَنْ نخرجهن فِي الْفطر والأضحى: الْعَوَاتِق، وَالْحيض وَذَوَات الْخُدُور. فَأَما الْحيض فيعتزلن الصَّلاة ويشهدن الْخَيْر ودعوة الْمُسلمين، قلت: يَا رَسُول الله! إحدانا لا يكون لَهَا جِلْبَاب؟ قَالَ: لتلبسها أُخْتهَا من جلبابها. مُتَّفق عَلَيْهِ. وَاللَّفْظ لمُسلم.
(1) و"يزِيد"رَوَى لَهُ مُسلم، وَوَثَّقَهُ شُعْبَة وَابْن معِين، وَغَيرهمَا. وَقَالَ أَحْمد: حَدِيثه حسن.
(2) وَصَححهُ الْخطابِيّ، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: هُوَ حَدِيث ثَابت يجب الْعَمَل بِهِ. وَصحح الْبَيْهَقِيّ وَابْن حزم إِسْنَاده. وَلا وَجه لتوقف ابْن الْقطَّان فِيهِ.
(3) تعليقًا وقد أسند الأسماعيلي الرواية المعلقة ..
(4) وَقَالَ مُحَمَّد: لا أعرف لثواب غير هَذَا الحَدِيث. وَقد وثق"ثَوَاب بْن عتبة"، وَابْن معِين فِي رِوَايَة ابْن عَبَّاس وَغَيره، وَأنكر أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة ذَلِك. وَقَالَ ابْن عدي: وثواب يعرف بِهَذَا الحَدِيث وَحَدِيث آخر، وَهَذَا الحَدِيث قد رَوَاهُ غَيره عَن بُرَيْدَة، مِنْهُم عقبَة بن عبد الله الْأَصَم، وَلا يلْحقهُ بِهَذَيْنِ ضعف.