( [1 - بَابُ فرض اَلصَّدَاقِ] )
1035 - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا اَلنَّشُّ ? قَالَ: قُلْتُ: لا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ , فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ لِأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
1036 - عَنْ أَنَسِ - رضي الله عنه - , عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ: أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ , وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1037 - وَعَن أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْها -. قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: أَعْطِهَا شَيْئًا , قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ ?. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ [1] .
1038 - وَعَن ابْن جريج عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ , أَوْ حِبَاءٍ , أَوْ عِدَةٍ , قَبْلَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِبْنَتُهُ , أَوْ أُخْتُهُ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه.
1039 وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا , لا وَكْسَ , وَلا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ , وَلَهَا اَلْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - اِمْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ , فَفَرِحَ بِهَا اِبْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمد، وأبو داود، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَهَذَا لَفظه [2] ،
(1) وَأَبُو يعْلى الْموصِلِي، وَإِسْنَاده صَحِيح.
(2) وَكَذَلِكَ صَححهُ غير وَاحِد من الْأَئِمَّة، وَتوقف الشَّافِعِي فِي صِحَّته.