فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 258

(4 - بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز)

586 = عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: العَجْمَاءُ «جَرْحُهَا» جُبَّارٌ والبِئْرُ جُبَّارٌ والمَعْدِنُ جُبَّارٌ، وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ..

587 -وَعَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن الْحَارِث بن بِلال بن الْحَارِث عن أبيه - رضي الله عنه: أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َأخذ من معادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحارث أقطعه العقيق أجمع، فَلَمَّا كَانَ عمر بن الْخطاب قَالَ لِبلال: إِن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ لم يقطعك إِلا لتعمل! قَالَ: فأقطع عمر بن الْخطاب للنَّاس العقيق. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَشَيْخه الْحَاكِم [1] .

(1) من حَدِيث نعيم بن حَمَّاد عَن الدَّرَاورْدِي عَنهُ، وَقَالَ الْحَاكِم. احْتج البُخَارِيّ بنعيم بن حَمَّاد، وَمُسلم بالدراوردي. وَهَذَا حَدِيث صَحِيح وَلم يخرجَاهُ. كَذَا قَالَ. وَالْمَشْهُور مَا رَوَاهُ مَالك عَن ربيعَة عَن غير وَاحِد من عُلَمَائهمْ"أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قطع لِبلال بن الْحَارِث الْمُزنِيّ معادن الْقبلية وَهِي من نَاحيَة الْفَرْع. فَتلك الْمَعَادِن لا يُؤْخَذ مِنْهَا إِلا الزَّكَاة إِلَى الْيَوْم". قَالَ الشَّافِعِي:"لَيْسَ هَذَا مِمَّا يثبت أهل الحَدِيث وَلَو أثبتوه لم يكن فِيهِ رِوَايَة عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ إِلا إقطاعه، فَأَما الزَّكَاة فِي الْمَعَادِن دون الْخمس فَلَيْسَتْ مروية عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ فِيهِ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت