( [1 - بَاب فرض الزَّكَاة ومقاديرها] )
568 -عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اَلْيَمَنِ فَقَالَ: ادعهم إِلَى شَهَادَة أَن لا إِلَه إِلا الله وَأَنِّي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَإِن هم أطاعوك لذَلِك فأعلمهم أَن الله قَدِ افْترض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فأعلمهم. أَنَّ اَللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, وَترد فِي فُقَرَائِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ.
569 -وَعَن أنس بن مالك أَن أَبَا بكر الصّديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما لما استُخلِفَ كتب لَهُ حِين وَجهه إِلَى الْبَحْرين هَذَا الْكتاب - وَكَانَ نقش الْخَاتم ثَلاثَة أسطر: مُحَمَّد سطر و رَسُول سطر، و الله سطر:
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ عَلَى الْمُسلمين وَالَّتِي أَمر الله بهَا رَسُوله - صلى الله عليه وسلم - َ فَمن سئلها من الْمُسلمين عَلَى وَجههَا فليعطها، وَمن سُئِلَ فَوْقهَا فَلا يُعْط:
فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا من الْغنم فِي كل خمس شَاة،
فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى فَإِن لم تكن ابْنة مَخَاض فَابْن لبون ذكر،
فَإِذا بلغت سِتا وَثَلاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا ابْنة لبون أُنْثَى،
فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل،
فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة،
فَإِذا بلغت سِتا وَسبعين إِلَى تسعين فِيهَا بِنْتا لبون،
فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان، طروقتا الْجمل،
فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة،
وَمن لم يكن مَعَه إِلا أَربع من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلا أَن يَشَاء رَبهَا، فَإِذا بلغت خمْسا من الْإِبِل فَفِيهَا شَاة،
وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها: