896 = عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ نهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمر حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا, نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.
897 = وعَنه قَالَ، سَمِعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُول: قَالَ: مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا للَّذي بَاعهَا، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ، وَمن ابْتَاعَ عبدا فَمَالُهُ للَّذي بَاعَهُ، إِلا أَن يشْتَرطَ الْمُبْتَاعُ. متفق عليه، وَاللَّفْظ لمُسلم.
898 -وَعَنْ أَنَسِ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ، وَحسنه [1] .
899 -وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ?. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1) وَقَالَ: لا نعرفه مَرْفُوعا إِلا من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم وَقَالَ: عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ.