880 -عَن جَابر - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ آكِلَ اَلرِّبَا, وَمُوكِلَهُ, وَكَاتِبَهُ, وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
881 -وَعَن مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: اَلرِّبَا ثَلاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا. رَوَاهُ ابْن مَاجَه. وَرِجَاله رجال الصَّحِيحَيْنِ.
وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ: عَلَى شَرطهمَا .. وَزَاد: إِن أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ, وَأَرْبَى اَلرِّبَا عِرْضُ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ.
882 = وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: لا تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلا تَبِيعُوا اَلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهُمَا بِنَاجِزٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
883 -وَعَن أبي الْأَشْعَث عَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
884 -وَله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ, فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا.
885 -وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ, وأبي هريرة: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ, فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا? فَقَالَ: لا, وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّا لَنَأْخُذُ اَلصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلاثَةِ فَقَالَ: رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: لا تَفْعَلْ، بِعِ اَلْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ, ثُمَّ اِبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا. وَقَالَ فِي اَلْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَلِمُسْلِمٍ: وَكَذَلِكَ اَلْمِيزَانُ. مُتَّفق عَلَيْهِ.
886 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ عَنْ بَيْعِ اَلصُّبْرَةِ مِنَ اَلتَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ اَلْمُسَمَّى مِنَ اَلتَّمْرِ.
887 -وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ: أَنه أرسل غُلامه بِصَاع قَمح فَقَالَ بِعْهُ ثمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا فَذهب الْغُلام، فَأخذ صَاعا وَزِيَادَة بعض صَاع، فَلَمَّا جَاءَ معمرًا أخبرهُ بذلك فَقَالَ لَهُ معمر: لم فعلت ذَلِك؟ انْطلق فَرده! وَلا تأخذن إِلا مثلا بِمثل، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُولُ: اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ اَلشَّعِيرَ. قيل لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمثلِهِ؟ قَالَ: إِنِّي أَخَاف أَن يضارع.