643 -عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ سُئل عَن الصّيام يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ: يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ , وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلِاثْنَيْنِ, قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ, وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ, أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
644 -وَعَن أم الْفضل بنت الْحَارِث: أَن نَاسا تماروا عِنْدهَا يَوْم عَرَفَة فِي صِيَام رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ فَقَالَ بَعضهم: هُوَ صَائِم، وَقَالَ بَعضهم: لَيْسَ بصائم فَأرْسلتُ إليه بقدح لبن وَهُوَ وَاقِف عَلَى بعيره فشربه. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
645 -وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ, ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ اَلدَّهْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا.
646 = وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ إِلا بَاعَدَ اَللَّهُ بِذَلِكَ اَلْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ» عَن اَلنَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفظُهُ لِمُسْلِمٍ.
647 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ, وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ, وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ, وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لفظ مُسلم.
648 -وَعَن أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَلأبي دَاوُد: غَيْرَ رَمَضَانَ.