1210 - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ اَلشُّهَدَاءِ? اَلَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا. رواه مسلم.
1211 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي, ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ, ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ, ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ، قَالَ عمرَان: فَلا أَدْرِي أقَال رَسُول اللهَ بعد قرنه مرَّتَيْنِ، أَو ثَلاثَة، ثمَّ بعدهمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ, وَيَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ, وَيَنْذُرُونَ وَلا يُوفُونَ, وَيَظْهَرُ فِيهِمْ اَلسِّمَنُ.
1212 = وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة عن أبيه قَالَ، كُنَّا عِنْد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ فَقَالَ: أَلا أنبئكم بأكبر الْكَبَائِر - ثَلاثًا: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وعقوقُ الْوَالِدين «وَشَهَادَةُ الزُّورِ - أَو قَول الزُّور- وَكَانَرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ مُتكئا فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يكررها حَتَّى قُلْنَا: ليته سكت. مُتَّفق عَلَيْهِما، وَاللَّفْظ لمُسلم.
1213 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ وَإِنَّ اَلْوَحْيَ قَدْ اِنْقَطَعَ, وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُم ْ اَلْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. فَمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وَلَيْسَ إِلَيْنَا من سَرِيرَته شَيْء، الله يُحَاسب سَرِيرَته وَمن أظهر لنا سوءا لم نَأْمَنهُ وَلم نصدقه، وَإِن قَالَ: إِن سَرِيرَته حَسَنَة. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ.
1214 - [1] عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: خرج رجل من بني سهم مَعَ تَمِيم الدَّارِيّ وعدي بن بداء فَمَاتَ السَّهْمِي بِأَرْض لَيْسَ بهَا مُسلم، فَلَمَّا قدما بِتركَتِهِ فقدوا جَاما من فضَّة مخوّصا من ذهب، فَأَحْلفهُمَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمَّ وجدوا الْجَام بِمَكَّة، فَقَالُوا: ابتعناه من تَمِيم وعدي. فَقَامَ رجلانِ من أَوْلِيَاء السَّهْمِي فَحَلفا: لَشَهَادَتنَا أَحَق من شَهَادَتهمَا وَإِن الْجَام لصَاحِبِهِمْ. قَالَ: وَفِيهِمْ نزلت هَذِه الْآيَة {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا شَهَادَة بَيْنكُم} . [المائدة: 106] .
1215 - وَعَن عَطاء بن يسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُول: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَه [2] .
1216 - [3] عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ, وَلا خَائِنَةٍ, وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ, وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْقَانِعِ لِأَهْلِ اَلْبَيْتِ، وَتجوز شَهَادَته لغَيرهم،
* والقانع: الَّذِي ينْفق عَلَيْهِ أهل الْبَيْت. رَوَاهُ أَحْمد وَهَذَا لَفظه، وَأَبُو دَاوُد [4] .
(1) وَقَالَ: قَالَ لي عَلّي بن عبد الله، حَدثنَا يَحْيَى بن آدم، حَدثنَا ابْن أبي زَائِدَة، عَن مُحَمَّد بن أبي الْقَاسِم عَن عبد الْملك بن سعيد بن جُبَير، عَن أَبِيه،
(2) وَرُوَاته ثِقَات. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَهَذَا الحَدِيث مِمَّا تفرد بِهِ مُحَمَّد بن عمرو بن عَطاء عَن عَطاء بن يسَار.
(3) وَعَن مُحَمَّد بن رَاشد، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى.
(4) و"مُحَمَّد"، و"سُلَيْمَان"، صدوقان، وَقد تكلم فيهمَا بعض الْأَئِمَّة.