1170 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: لَعَنَ اَللَّهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ.
1171 = وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ، قَطَعَ فِي مِجَنٍ، ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.
1172 = عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سَمِعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُول:. لا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
1173 = وعنها: أَن قُريْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْن الْمَرْأَة المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سرقت فَقَالُوا: من يكلم فِيهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ؟ فَقَالُوا: وَمن يجترأ عَلَيْهِ إِلا أُسَامَة حِبُّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ، فَكَلمهُ أُسَامَة، فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ الْلَّهِ؟. ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَو أَن فَاطِمَةَ بنتَ مُحَمَّدٍ سرقتْ لَقطعتُ يَدَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
1174 = وَله: كَانَتِ امْرَأَةٌ «مخزومية» تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ الْنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - َ بِقَطعِ يَدهَا.
1175 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ: قَالَ: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلا مُنْتَهِبٍ، وِلا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وابن حبان، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَقد أُعل.
1176 - وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ - رضي الله عنه: أَن النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - َ أُتي بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ: مَا إِخَالَكَ سَرَقْتَ. قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ. وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْن مَاجَه،
1177 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُولُ: لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، التِّرْمِذِيّ [1] .
1178 - وَعَن الْمسور بن إِبْرَاهِيم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه -؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قال: لا يَغْرَمُ صَاحِبُ سرقة إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَقَالَ: هَذَا مُرْسل وَلَيْسَ بِثَابِت [2] .
(1) وَأَبُو حَاتِم البستي، وَرِجَاله رجال الصَّحِيحَيْنِ.
(2) وَقَالَ أَبُو حَاتِم. حَدِيث مُنكر، وَهُوَ مُرْسل. وَتكلم فِيهِ ابْن عبد الْبر وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا.