309 -عَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: أَي الصَّلاة أفضل؟ قَالَ: طولُ الْقُنُوتِ. رَوَاهُ مُسلم.
وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد، أبي دَاوُد، من رِوَايَة عبد الله بن حبشِي الْخَثْعَمِي قَالَ: طول الْقيام.
310 -وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كنت أَبيت مَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ، فَأَتَيْته بوضوئه وَحَاجته فَقَالَ لِي: سَلْ. فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي اَلْجَنَّةِ. فَقَالَ: أَوَغَيْرَ ذَلِكَ ? , قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ , قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ اَلسُّجُودِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
311 = وَعَن ابْن عمر قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ , وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صلاة اَلصُّبْحِ، وَكَانَت سَاعَة لا يدْخل عَلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ فِيهَا.
حَدَّثتنِي حَفْصَة: أَنه كَانَ إِذا أذن الْمُؤَذّن وطلع الْفجْر صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظ البُخَارِيّ.
وَفِي لفظ لمُسلم، قَالَت: كَانَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
وَفِي رِوَايَة لَهما: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ.
312 -وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ تعالى عَنْهَا-: أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ: كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
313 -وعنها قَالَت: لَمْ يَكُنْ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - َعَلَى شَيْءٍ مِنْ اَلنَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
وَلمُسلم: ... رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.
314 -وَعَن أم حَبِيبَة رضي الله عنها قَالَت، سَمِعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُول: من صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي اَلْجَنَّةِ.
وَفِي رِوَايَة: تَطَوُّعًا رَوَاهُ مُسلم.
وَقد رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، وَالنَّسَائِيّ وَفِيه: أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ , وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ اَلْفَجْرِ ... .