300 = عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم - َ إِحْدَى صَلاتِي اَلْعَشِيّ - قَالَ مُحَمَّد: وَأكْثر ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْر - ِ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ اَلْمَسْجِدِ , فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا , وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ , فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ , وَخَرَجَ سَرَعَانُ اَلنَّاسِ , فَقَالُوا: أَ قُصِرَت. الصَّلاةُ , وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَا اَلْيَدَيْنِ , فَقَالَ: أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ? فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ فَقَالَ: بَلَى , قَدْ نَسِيتُ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ كَبَّرَ , فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ , أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ , ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ , فَكَبَّرَ , فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ , أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لفظ البُخَارِيّ.
وَفِي لفظ لَهُ فِي آخِره: فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُول نبئت أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ،
وَفِي بعض رِوَايَات مُسلم: صَلاةُ اَلْعَصْرِ بِغَيْر شكّ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِيه: فَأقبل رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ عَلَى الْقَوْم فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو اَلْيَدَيْنِ ? فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَمْ [1] . .
وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد: كبر ثمَّ كبر وَسجد [2] .
وَفِي لفظ لَهُ قَالَ: وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتي السَّهْو حَتَّى يَقَّنَهُ اَللَّهُ ذَلِكَ.
301 -وَعَن عمرَان بن حُصَيْن: أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ صَلَّى الْعَصْر فَسلم فِي ثَلاث رَكْعَات ثمَّ دخل منزله فَقَامَ رجل يُقَال لَهُ الْخِرْبَاق وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طول فَقَالَ: يَا رَسُول الله، فَذكر لَهُ صَنِيعه وَخرج غَضْبَان يجر رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاس فَقَالَ: أصدق هَذَا؟ قَالُوا: نعم، فَصَلى رَكْعَة ثمَّ سلم، ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ ثمَّ سلم رَوَاهُ مُسلم.
302 -و [3] عَن عمرَان بن حُصَيْن: ... أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ , فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ , ثُمَّ تَشَهَّدَ , ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ [4] .
303 -وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ , فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلاثًا أَمْ أَرْبَعًا ? فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ , ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ , وَإِنْ كَانَ صَلَّى إتَمَامًا لأَرْبَع كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1) قَالَ أَبُو دَاوُد: وَلم يذكر فأومأوا إِلا حَمَّاد بن زيد.
(2) وَانْفَرَدَ بهَا حَمَّاد بن زيد أَيْضا.
(3) عَن أَشْعَث بن عبد الْملك، عَن ابْن سِيرِين، عَن خَالِد الْحذاء، عَن أبي قلابَة، عَن أبي الْمُهلب
(4) وَالْحَاكِم وَقَالَ: عَلَى شَرطهمَا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: تفرد بِهَذَا الحَدِيث أَشْعَث الحمراني، ثمَّ تكلم عَلَيْهِ وَخَطأَهُ.