778 = وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنْ اَلنَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
779 -وعن عَائِشَةَ قالت: قال رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يطيع الله فليطعه، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلا يَعْصِهِ. رواه البخاري.
780 -وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه: عن رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: كَفَّارَةُ اَلنَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
781 -وَعَن اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: مِنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيقُهُ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [1] .
782 = وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ حَافِيَةً, فأمرتني أَن أستفتي لَهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ فأستفتَيْتُه؟ فَقَالَلِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. *وَلم يقل البُخَارِيّ: حافية.
* وفِي لفظ: أَن أُخْته نذرت أَن تمشي حافية غير مختمرة، فسألتُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ؟ فَقَالَ: إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا, مُرْهَا: فَلْتَخْتَمِرْ, وَلْتَرْكَبْ, وَلْتَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَهَذَا لَفظه، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه.
783 = وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ, تُوُفِّيَتْ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَهُ ? قَالَ: رَسُول الله َ: فاِقْضِهِ عَنْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
784 -وَعنهُ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ: يخْطب إِذْ هُوَ بِرَجُل قَائِم فَسَأَلَ عَنهُ؟ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيل نذر أَن يقوم فِي الشَّمْس، وَلا يقْعد، وَلا يستظل، وَلا يتَكَلَّم ويصوم، فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ: مروه فَلْيَتَكَلَّمْ، وليستظل، وليقعد، وليتم صَوْمه رَوَاهُ البُخَارِيّ.
785 -وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ اَلضَّحَّاكِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ, فَأَتَى رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: فَقَالَ: إِنِّي نذرت أَن أنحر إبِلا ببُوانة؟ فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ من أوثان الْجَاهِلِيَّة يُعْبَدُ ?. قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ? فَقَالَ: لا. فَقَالَ: رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ; فَإِنَّهُ لا
(1) وَذكر أَن وكيعًا وَغَيره رَوَوْهُ مَوْقُوفا، وَهُوَ أصح، قَالَه أَبُو زرْعَة، وَأَبُو حَاتِم.