600 -عَنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: مَا يَزَالُ اَلرَّجُلُ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ، لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
601 -عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: مَنْ سَأَلَ اَلنَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا, فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا, فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
602 -عَنِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ اَلْعَوَّامِ - رضي الله عنه - عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قال: لانْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ, فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ اَلْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ, فَيَبِيعَهَا, فَيَكُفَّ اَللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ, خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّاسَ أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
603 -وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: إنَّ اَلْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا اَلرَّجُلُ وَجْهَهُ, إِلا أَنْ يَسْأَلَ اَلرَّجُلُ سُلْطَانًا, أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ. رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
604 -وَعَن ابْن الفراسي، أَن الفراسي قَالَ لرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: أسأَل؟ فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم:َ لا! وَإِن كنت سَائِلًا لا بُد، فاسأل الصَّالِحين. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ.