فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 258

(3 - بَاب فِي الْحلِيّ وَالْعرُوض إِذا كَانَت للتِّجَارَة)

583 -عَن ثَابت بن عجلان عَن عَطاء عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَسَأَلت عَن ذَلِك نَبِي الله - صلى الله عليه وسلم - َ، فَقَالَتْ: أَكَنْزٌ هُوَ? فَقَالَ: إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ, فَلَيْسَ بِكَنْزٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ وَهَذَا لَفظه [1] .

584 -وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أما بعد: فَإِنرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ كَانَ يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ اَلصَّدَقَةَ مِنَ اَلَّذِي نَُعِدُّ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

585 -وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل، حَدثنَا حَفْص بن غياث حَدثنَا عبيد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: لَيْسَ فِي الْعرُوض زَكَاة إلا ما كان للتجارة ..

(1) وَالْحَاكِم، وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: يتفرد بِهِ ثَابت بن عجلان وَهذا لا يضر، فَإِن ثَابتا وَثَّقَهُ ابْن معِين وَرَوَى لَهُ البُخَارِيّ. وَالله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت