581 -وَعَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف عَن أَبِيه: أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ نهَى عَن لونين من التَّمْر الجعرور و لون الحبيق، وَكَانَ النَّاس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها فِي صَدَقَاتهمْ فَنزلت: {وَلا تيمموا الْخَبيث مِنْهُ تنفقون} . [البقرة:267] . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالطَّبَرَانِيّ، وَهَذَا لَفظه [1] .
582 -وَعَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن أبي سيارة المتعي قَالَ: قلت يَا رَسُول الله إِن لي نخلا؟ قَالَ: أد الْعشْر، قلت: يَا رَسُول الله احمها لي، فحماها. رَوَاهُ أَحْمد، وَابْن ماجة وَهَذَا لَفظه [2] .
(1) وَالْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ. وَقد رُوِيَ مُرْسلا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وَهُوَ الأولَى بِالصَّوَابِ
(2) وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا أصح، مَا رَوَى فِي وجوب الْعشْر فِيهِ، وَهُوَ مُنْقَطع. وَقَالَ البُخَارِيّ وَغَيره: لَيْسَ فِي زَكَاة الْعَسَل شَيْء يصح.