(1 - بَاب أَحْكَام البيع)
845 = وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُولُ عَامَ اَلْفَتْحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ: اَلْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْخِنْزِيرِ, وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ اَلْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا اَلسُّفُنُ, وَيُدْهَنُ بِهَا اَلْجُلُودُ, وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا اَلنَّاسُ? فَقَالَ: لا. هُوَ حَرَامٌ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ, إِنَّ اَللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ, فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.
846 = عَنْه: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا. فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - َ، فَدَعَا لِي, وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ, ثم قَالَ: بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ قُلْتُ: لا. ثُمَّ قَالَ: بِعْنِيهِ, فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ, واستثنيتُ عَلَيْهِ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي, فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ, فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ, ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ: أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَودَرَاهِمَكَ ?خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ. فَهُوَ لَكْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم.
847 -وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ. فَدَعَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - َ بِهِ فَبَاعَهُ. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
848 -وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأنْصَارِيّ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
849 -وَعَنْ أَبِي اَلزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا - رضي الله عنه - عَنْ ثَمَنِ اَلسِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ? فَقَالَ: زَجَرَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - َ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
850 -وَعنهُ عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم: أَنه نهَى عَن ثمن السنور وَالْكَلب، إِلا كَلْبَ صَيْدٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَقَالَ: لَيْسَ هُوَ بِصَحِيح.
851 -وَعَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ, فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم - َ عَنْهَا. فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَكُلُوهُ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ،
وَعند أبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، وَأحمد، وَالنَّسَائِيّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ!. وَفِي هَذِه الزِّيَادَة نظر.
852 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: إِذَا وَقَعَتْ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلسَّمْنِ, فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ [1] .
(1) وَقَالَ البُخَارِيّ: هُوَ خطأ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هُوَ حَدِيث غير مَحْفُوظ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ وهم.