1199 = عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: لَوْ يُعْطَى اَلنَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ, لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ, وَلَكِنِ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَاللَّفْظ لمُسلم [1] .
وَلِلْبَيْهَقِيِّ: اَلْبَيِّنَة عَلَى اَلْمُدَّعِي, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.
1200 - وَعنهُ: أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَضَى بِيَمِين وَشَاهد. رَوَاهُ مُسلم [2] .
1201 - وَعَن عقبَة بن الْحَارِث: أَنه لما تزوج أم يَحْيَى بنت أبي إهَاب فَجَاءَت أمَةٌ سَوْدَاء، فَقَالَت: قد أرضعتكما؟ قَالَ: فَذكرت ذَلِك للنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ فَأَعْرض عني! قَالَ: فتنحيت فَذكرت ذَلِك، فَقَالَ: وَكَيف وَقد زعمت أَنَّهَا أرضعتكما؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا! وَفِي لفظ: دعها عَنْك، رَوَاهُ البُخَارِيّ،
وَالدَّارَقُطْنِيّ: دعها عَنْك لا خير لَك فِيهَا.
1202 - وَعَنْ أَبِي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم:َ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اَلْيَمِينَ, فَأَسْرَعُوا, فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اَلْيَمِينِ, أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ.
1203 - وَعَن سماك، عَن عَلْقَمَة بن وَائِل، عَن أَبِيه قَالَ: جَاءَ رجل من حَضرمَوْت وَرجل من كِنْدَة إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ: يَا رَسُول الله! إِن هَذَا قد غلبني عَلَى أَرض لي كَانَت لأبي، فَقَالَ الْكِنْدِيّ: هِيَ أرضي فِي يَدي أزرعها لَيْسَ لَهُ فِيهَا حق. فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ للحضرمي: أَلَك بَيِّنَة؟ قَالَ: لا قَالَ: فلك يَمِينه. قَالَ: يَا رَسُول الله! إِن الرجل فَاجر لا يُبَالِي عَلَى مَا حلف عَلَيْهِ وَلَيْسَ يتورع من شَيْء؟ فَقَالَ: لَيْسَ لَك مِنْهُ إِلا ذَلِك! فَانْطَلق ليحلف فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ لما أدبر: أما لَئِن حلف عَلَى مَاله ليأكله ظلما ليلقين الله وَهُوَ عَنهُ معرض.
1204 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْحَارِثِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ َ قَالَ: مَنْ اِقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ, فَقَدْ أَوْجَبَ اَللَّهُ لَهُ اَلنَّارَ, وَحَرَّمَ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ? قَالَ: وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ. رَوَاهُمَا مُسْلِم ٌ.
1205 = وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كَانَ بيني وَبَين رجل خُصُومَة فِي بِئْر فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ، فَقَالَ: شَاهِدَاك أَو يَمِينه.
(1) وَزعم بعض الْمُتَأَخِّرين أَنه لا يَصح مَرْفُوعا، إِنَّمَا هُوَ من قَول ابْن عَبَّاس، وزعمه مَرْدُود.
(2) وَتكلم فِيهِ البُخَارِيّ، والطَّحَاوِي.