فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 258

فَقلت إِنَّه إِذًا يَحْلِفُ وَلا يُبَالِي! فَقَالَ::مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ, يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ, لَقِيَ اَللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1206 - [1] عَنْ أَبَى مُوسَى: أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ فِي دَابَّةٍ, لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ, فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْن ماجة، وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ, وَقَالَ: إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث جَيِّد.

1207 - وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث همام عَن قَتَادَة بِإِسْنَادِهِ: أَن رجلَيْنِ ادّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عهد النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ، فَبعث كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين، فَقَسمهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ بَينهمَا نِصْفَيْنِ.

1208 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ, وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, وَلا يُزَكِّيهِمْ, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاةِ, يَمْنَعُهُ مِنْ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ; وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ, فَحَلَفَ بِاَللَّهِ: لاخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا, فَصَدَّقَهُ, وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ; وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايِعُهُ إِلا لِلدُّنْيَا, فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا, رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطِيهِ مِنْهَا, لَمْ يَفِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وللبخاري: وَرجل حلف عَلَى يَمِين كَاذِبَة بعد الْعَصْر ليقتطع بهَا مَال امريء مُسلم.

1209 - عَن عبد الله بن نسطاس، عَنْ جَابِرٍ بنِ عبدِ اللهِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ, تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ اَلنَّارِ. رَوَاهُ الإِمَامان ومالك، أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْن ماجة، وَالنَّسَائِيُّ [2] .

(1) وَعَن سعيد، عَن قَتَادَة، عَن سعيد بن أبي بردة، عَن أَبِيه،

(2) وَأَبُو حَاتِم البستي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت