1040 = عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ رَأَى عَلَى عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ: مَا هَذَا ? , قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
1041 - وعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
*وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ , فَلْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.
1042 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ: أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: شَرُّ اَلطَّعَامِ طَعَامُ اَلْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا , وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا , وَمَنْ لَمْ يُجِبِ اَلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَرَسُولَهُ.
1043 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ; فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ , وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ.
1044 - وَعَن جَابرٍ قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَام فليجب، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. أخرجهَا مُسلم.
1045 - وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: طَعَامُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ , وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّانِي سُنَّةٌ, وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وِمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ. رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ [1] .
(1) وَقَالَ: لا نعرفه مَرْفُوعا إِلا من حَدِيث زِيَاد بن عبد الله وَهُوَ كثير الغرائب والمناكير. كَذَا قَالَ و"زِيَاد"رَوَى لَهُ البُخَارِيّ مَقْرُونا بِغَيْرِهِ، وَمُسلم.