1 -بَاب فرض الصَّوْم
615 = عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ، بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ, إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
616 -وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ فَاقْدُرُوا لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاثِينَ. وَلِلْبُخَارِيِّ: فَإِن غُم عَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ ثَلاثِينَ.
617 -وَلَهُ من حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَإِن غُبِّي عَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ.
618 -وَعَن أبي مَالك الْأَشْجَعِيّ، عَن حُسَيْن بن الْحَارِث الجدلي، أَن أَمِير مَكَّة خطب، ثمَّ قَالَ، قَالَ: عهد إِلَيْنَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ أَن ننسك للرؤية، فَإِن لم نره وَشهد شَاهدا عدل نسكنا بِشَهَادَتِهِمَا.
فَسَأَلت الْحُسَيْن بن الْحَارِث، من أَمِير مَكَّة؟ قَالَ لا أَدْرِي، ثمَّ لَقِيَنِي بعد فَقَالَ: هُوَ الْحَارِث بن حَاطِب أَخُو مُحَمَّد بن حَاطِب، ثمَّ قَالَ الْأَمِير: إِن فِيكُم من هُوَ أعلم بِاللَّه وَرَسُوله مني، وَشهد هَذَا من رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رجل، قَالَ الْحُسَيْن: فَقلت لشيخ إِلَى جَنْبي: من هَذَا الَّذِي أَوْمَأ إِلَيْهِ الْأَمِير؟ قَالَ: هَذَا عبد الله بن عمر وَصدق، وَهُوَ أعلم بِاللَّه مِنْهُ. فَقَالَ: بذلك أمرنَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه [1] .
619 -وَعَن أبي بكر بن نَافِع، عَن أَبِيه، عَنِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [2] .
620 -وَعَن ابْن عمر، عَنْ حَفْصَةَ - رضي الله عنها - , عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ. رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ [3] .
(1) وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ:.هَذَا إِسْنَاد صَحِيح مُتَّصِل.
(2) وَابْن حبَان وَالْحَاكِم، وَقَالَ: عَلَى شَرط مُسلم.
(3) وَقَالَ: لا نعرفه مَرْفُوعا إِلا من هَذَا الْوَجْه، وَقد رُوِيَ عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَوْله وَهُوَ أصح. وَقَالَ النَّسَائِيّ وَالصَّوَاب عندنَا أَنه مَوْقُوف، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: قد اخْتلف عَلَى الزُّهْرِيّ فِي إِسْنَاده وَفِي رَفعه، وَعبد الله بن أبي بكر أَقَامَ إِسْنَاده وَرَفعه، وَهُوَ من الثِّقَات الْأَثْبَات.