621 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - َ ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ? قُلْنَا: لا. قَالَ: فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ.
وَفِي لفظ: قَالَ طَلْحَة - وَهُوَ ابْن يَحْيَى: فَحدثت مُجَاهدًا بِهَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: ذَاك بِمَنْزِلَة الرجل يخرج الصَّدَقَة من مَاله، فَإِن شَاءَ أمضاها وَإِن شَاءَ أمْسكهَا رَوَاهُ مُسلم.
622 = وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - , أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: لا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اَلْفِطْرَ.
623 = وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ الله - صلى الله عليه وسلم - َ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً. مُتَّفقٌ عَلَيْهِمَا.
624 -وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ اَلضَّبِّيِّ عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ, فَإِنَّهُ طَهُورٌ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ وَهَذَا لَفظه [1] .
625 = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اَلْوِصَالِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ تُوَاصِلُ? قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي? إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي. فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ اَلْوِصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا, ثُمَّ يَوْمًا, ثُمَّ رَأَوُا اَلْهِلالَ, فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ اَلْهِلالُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم.
626 -وَعنهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
627 -وَعَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ، عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: من فطّر صَائِما كُتِبَ لَهُ مثل أجره إِلا أَنه لا ينقص من أجر الصَّائِم شَيْء رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَهَذَا لَفظه، وَابْن مَاجَه، وَابْن حبَان، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ.
628 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَلَكِنَّهُ كَانََ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
629 -وَله عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: كَانَ رَسُول الله يقبل فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِم.
630 -وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ, وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
(1) وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ: عَلَى شَرط البُخَارِيّ.