281 -عَن عقبَة بن عَامر قَالَ: كَانَت علينا رِعَايَة الْإِبِل فَجَاءَت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَائِما يحدث النَّاس فأدركت من قَوْله: مَا من مُسلم يتَوَضَّأ فَيحسن وضوءه ثمَّ يقوم فَيصَلي رَكْعَتَيْنِ مُقبلا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِه وَوَجهه إِلا وَجَبت لَهُ الْجنَّة. رَوَاهُ مُسلم [1] .
282 -وَعَن أبي جُهَيْم - رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: لَوْ يَعْلَمُ اَلْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ اَلْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ,
قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لا أَدْرِي: قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي بعض رِوَايَات البُخَارِيّ: مَاذَا عَلَيْهِ من الْإِثْم.
283 -وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ كَانَ إِذا خرج يَوْم الْعِيد أَمر بالحربة فتوضع بَين يَدَيْهِ فَيصَلي إِلَيْهَا وَالنَّاس وَرَاءه، وَكَانَ يفعل ذَلِك فِي السّفر فمِن ثَمّ اتخذها الْأُمَرَاء. مُتَّفق عَلَيْهِ.
284 -وَعَنْ عَائِشَةَ أنها قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - عَنْ سُتْرَةِ اَلْمُصَلِّي. فَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ اَلرَّحْلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
285 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أنَّ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ معه عصا فَلْيَخُطَّ خَطًّا , ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ أَمَامَهُ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه [2] .
286 -وَعَن سهل بن أبي حثْمَة يبلغ بِهِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: إِذا صَلَّى أحدكُم إِلَى ستْرَة فليدن مِنْهَا لا يقطع الشَّيْطَان عَلَيْهِ صلاته. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ [3] .
(1) وَقصر من عزاهُ إِلَى أبي دَاوُد وَحده.
(2) وابن حبان وَهُوَ حَدِيث مُضْطَرب الْإِسْنَاد، وَكَذَلِكَ ضعفه الشَّافِعِي وَغَيره، وَصَححهُ ابْن الْمَدِينِيّ وَغَيره. وَقَالَ ابْن عُيَيْنَة: لم نجد شَيْئا نَشد بِهِ هَذَا الحَدِيث، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: لا بَأْس بِهَذَا الحَدِيث فِي هَذَا الحكم.
(3) وَابْن حبَان. وَهُوَ حَدِيث مُخْتَلف فِي إِسْنَاده، وَرُوِيَ مُرْسلا.