961 = عَنْ اَلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنه قَالَ: إِنأَبَاهُ أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ اِبْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ?. فَقَالَ: لا. فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: فَارْجِعْهُ.
*وَفِي لفظ: قال تصدق عليّ أبي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَت أُمِّي عمْرَةُ بنتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تشهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ! فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ?. قَالَ: لا. قَالَ: اِتَّقُوا اَللَّهَ , وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي, فَرَدَّ تِلْكَ اَلصَّدَقَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَاللَّفْظ لمُسلم.
*وَفِي لفظ لَهُ: فَقَالَ: أكُلَّ بنيكَ نحلتَهُ مثلَ مَا نحلتَ النُّعْمَانَ؟ قَالَ، قَالَ: لا، قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِيثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا إليكَ فِي اَلْبِرِّ سَوَاءً? قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَلا إِذًا.
962 -وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ, ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِِ.
وللبخاري: عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: لَيْسَ لَنَا مَثَلُ اَلسَّوْءِ, اَلَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يعود فِي قَيْئِهِ.
963 -وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن طَاوس، أَنه سمع اِبْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ , يحدثان عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ , ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ; إِلا اَلْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمثل الَّذِي يرجع فِي عطيته كَمثل الْكَلْب أكل حَتَّى إِذا شَبِعَ قَاءَ ثمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ [1] .
964 -وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ , وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ.
965 -وَعَن طَاوس عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا , فَقَالَ: رَضِيتَ ? قَالَ: لا. فَزَادَهُ , فَقَالَ: رَضِيتَ? قَالَ: لا. فَزَادَهُ. قَالَ: رَضِيتَ ? قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: لقد هَمَمْت أَن لا أتَّهِبَ هِبَةً إِلا من أَنْصَارِي، أَو قرشي، أَو ثقفي رَوَاهُ أَحْمد [2] .
966 = وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: اَلْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.
(1) رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَأَبُو يعْلى الْموصِلِي وَهَذَا لَفظه، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم، وَقد رُوي مُرْسلا.
(2) وَالطَّبَرَانِيّ، وَأَبُو حَاتِم البستي. وَقد رُوِيَ نَحوه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.