(23 - كتاب اَلنَّفَقَاتِ و اَلْحَضَانَةِ) .
1116 = عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -اِمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لا يُعْطِينِي مِنْ اَلنَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ, إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ, فَهَلْ عَلَِيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ? فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ, وَيَكْفِي بَنِيكِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
1117 - وَعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا اَلْمَدِينَةَ, فَإِذَا برَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَر يَخْطُبُ النَّاس و هُوَ يَقُولُ: يَدُ اَلْمُعْطِي اَلْعُلْيَا, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ, وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ, ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [1] .
1118 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ أَنه قَالَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ, وَلا يُكَلَّفُ مِنْ اَلْعَمَلِ إِلا مَا يُطِيقُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1) وابْن حبَان، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: طَارق لَهُ حديثان رَوَى أَحدهمَا ربعي عَنهُ، وَالْآخر جَامع بن شَدَّاد، وَكِلاهُمَا من شَرطهمَا، وَهَذَا الحَدِيث من رِوَايَة جَامع عَنهُ.