(1 - بَاب فرض الْحَج) .
665 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: اَلْعُمْرَةُ إِلَى اَلْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا, وَالْحَجُّ اَلْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ ثَوَاب إِلا اَلْجَنَّةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
666 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عَلَى اَلنِّسَاءِ جِهَادٌ ? قَالَ: نَعَمْ, عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ: اَلْحَجُّ, وَالْعُمْرَةُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَرُوَاته ثِقَات.
667 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ أَعْرَابِيٌّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنْ اَلْعُمْرَةِ, أَوَاجِبَةٌ هِيَ? فَقَالَ: رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: لا. وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ. رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَضَعفه، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا وَهُوَ أصح.
668 -وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ: أَنه لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنِ اَلْقَوْمُ? قَالُوا: اَلْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ? قَالَ: رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ? قَالَ: نَعَمْ: وَلَكِ أَجْرٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
669 -وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ اَلْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ فَجَاءَتِ اِمْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ اَلْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ اَلْفَضْلِ إِلَى اَلشِّقِّ اَلْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّ فَرِيضَةَ اَللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي اَلْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا, لا يَثْبُت عَلَى اَلرَّاحِلَةِ, أَفَأَحُجُّ عَنْهُ? قَالَ: نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
670 -وَعَنْهُ: أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ, فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ, أَفَأَحُجُّ عَنْهَا? قَالَ: نَعَمْ , حُجِّي عَنْهَا, أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ, أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ? اِقْضُوا اَللَّهَ, فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
671 -وَعَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ, ثُمَّ بَلَغَ اَلْحِنْثَ, فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى, وَأَيّمَا أَعْرَابِي حج ثمَّ هَاجر فَعَلَيهِ حجَّة أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ, ثُمَّ أُعْتِقَ, فَعَلَيْهِ حَجَّةً أُخْرَى. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره [1] .
(1) وَلم يرفعهُ إِلا"يزِيد بن زُرَيْع"عَن شُعْبَة وَهُوَ ثِقَة، وَكَذَلِكَ صَححهُ ابْن حزم لَكِن زعم أَنه مَنْسُوخ، وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف. وَقد رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي"المُصَنّف"شبه الْمَرْفُوع.