1197 - وَعَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابناهما، جَاءَ الذِّئْب فَذهب بِابْن إِحْدَاهمَا، فَقَالَت هَذِه لصاحبتها: إِنَّمَا ذهب بابنك أَنْت، وَقَالَت الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذهب بابنك، فتحاكمتا إِلَى دَاوُد فَقَضَى بِهِ للكبرى، فخرجتا عَلَى سُلَيْمَان بن دَاوُد عَلَيْهِمَا السَّلام فأخبرتاه فَقَالَ: إيتوني بالسكين أشقه بَيْنكُمَا! فَقَالَت الصُّغْرَى: لا، يَرْحَمك الله هُوَ ابْنهَا! فَقَضَى بِهِ للصغرى.
وَقَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَالله إِن سَمِعت بالسكين قطّ إِلا يَوْمئِذٍ، مَا كُنَّا نقُول إِلا: المدية. مُتَّفق عَلَيْهِمَا. وَاللَّفْظ لمُسلم، وَقَالَ البُخَارِيّ: لا تفعل يَرْحَمك الله.
1198 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلانِ, فَلا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ, حَتَّى تَسْمَعَ كَلامَ اَلْآخَرِ, فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَهَذَا لَفظه وَقَالَ: حَدِيث حسن [1] .
(1) وَرَوَاهُ ابْن الْمَدِينِيّ فِي كتاب"الْعِلَل"وَقَالَ: هَذَا حَدِيث كُوفِي وَإسْنَاد صَالح.