فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 258

853 -وَعَن ابْن جريج قَالَ، أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع جَابِرا يَقُول: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا, أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلادِ, وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - َ حَيٌّ, لا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ [1] .

854 -وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلادِ فَقَالَ: لا تُبَاعُ, وَلا تُوهَبُ, وَلا تُورَثُ, ِيَسْتَمْتِعْ بِهَا سَيِّدهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ وَالْبَيْهَقِيّ، وَهَذَا لَفظه [2] .

855 = وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ, فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعٍ أُوَاقٍ, فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ, فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ, فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ; فَأَبَوْا عَلَيْهَا, فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ, وَرَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلا أَنْ يَكُونَاَلْوَلاءُ لَهُمْ , فَسَمِعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ - فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ اَلْوَلاءَ, فَإِنَّ اَلْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ, ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ فِي اَلنَّاسِ, فَحَمِدَ اَللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ, مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اَللَّهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ, وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ, قَضَاءُ اَللَّهِ أَحَقُّ, وَشَرْطُ اَللَّهِ أَوْثَقُ, وَإِنَّمَا اَلْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظ البُخَارِيّ.

وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: فََقَالَ لي: اِشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لهما اَلْوَلاءَ.

856 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُول الله عَنْ بَيْعِ فَضْلِ اَلْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ،

وَفِي لفظ لَهُ: نهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ اَلْجَمَلِ، وَعَن بيع المَاء.

857 -وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ عَنْ عَسْبِ اَلْفَحْلِ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

858 = وعَنْه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ. ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

859 = وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْوَلاءِ, وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

860 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ.

861 -وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: مَنِ اِشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ. رَوَاهُمَا مُسلم.

862 -وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ.

(1) وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَإِسْنَاده عَلَى شَرط مُسلم.

(2) وَقَالَ: وَغلط فِيهِ بعض الروَاة، فرفعه إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ وهم لا يحل ذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت