وَلِأَبِي دَاوُدَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا, أَوْ اَلرِّبَا.
863 -وَعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِوِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ [1] .
864 -وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِبْتَعْتُ زَيْتًا فِي اَلسُّوقِ, فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْتُهُ لنَفْسي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَده، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ, فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَيْثُ اِبْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ نَهَى أَنْ تُبَاعَ اَلسِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ, حَتَّى يَحُوزَهَا اَلتُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفظه [2] .
865 -وَعنهُ قَالَ: كنت أبيع الْإِبِل بِالبَقِيعِ فأبيع بِالدَّنَانِيرِ وآخذ الدَّرَاهِم، وأبيع بِالدَّرَاهِمِ، وآخذ الدَّنَانِير: آخذ هَذِه من هَذِه، وَأعْطِي هَذِه من هَذِه فَأتيت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ وَهُوَ فِي بَيت حَفْصَة. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! رويدك أَسأَلك: إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِل بِالْبَقِيعِ, فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ اَلدَّرَاهِمَ, وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ اَلدَّنَانِيرَ, آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذَهِ مِنْ هَذِا? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه [3] .
866 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ نَهَى عَنْ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ, وَعَنْ اَلثُّنْيَا إِلا أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَهَذَا لَفظه، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ..
867 -وَعَن أنس بن مَالك - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
868 -وَعَنْ طَاوُسٍ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: لا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ, وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
869 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا تَلَقَّوا اَلْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ, فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ اَلسُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1) وَالْحَاكِم وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط جمَاعَة من أَئِمَّة الحَدِيث.
(2) وَأَبُو حَاتِم البستي، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِم.
(3) وَالْحَاكِم: وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: لا نعرفه مرفوعًا إِلا من حَدِيث سماك. وَرَوَى دَاوُد بن أبي هِنْد هَذَا عَن سعيد بن جُبَير عَن ابن عمر مَوْقُوفا.