870 = وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, وَلا تَنَاجَشُوا, وَلا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلا تُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا؛ لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
*وَلِمُسْلِمٍ: أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: لا يَسُمِ اَلْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ اَلْمُسْلِمِ.
871 -وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا, فَرَّقَ اَللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه [1] .
872 -وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ, فَبِعْتُهُمَا, فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ فَقَالَ: أَدْرِكْهُمَا, فَارْتَجِعْهُمَا, وَلا تَبِعْهُمَا إِلا جَمِيعًا. رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد [2] .
873 -وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: غَلا اَلسِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ فَقَالَ اَلنَّاسُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! غَلا اَلسِّعْرُ, فَسَعِّرْ لَنَا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْمُسَعِّرُ, اَلْقَابِضُ, اَلْبَاسِطُ, الرَّازِقُ, وَإِنِّي لارْجُو أَنْ أَلْقَى اَللَّهَ -تَعَالَى-, وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ. رَوَاهُ أَحْمد وَهَذَا لَفظه، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ. وَأَبُو حَاتِم البستي.
874 -وَعَن سعيد بن الْمسيب، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِئٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
875 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه:عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ أَنه قَالَ: لا تَصُرُّوا اَلْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنِ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يحتلبها: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ. رَوَاهُ البُخَارِيّ هَكَذَا.
وَلِمُسْلِمٍ: من اشترى شَاة مصراة، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِن ردهَارَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, لا سَمْرَاءَ. قَالَ اَلْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.
وَقد رَوَى عَن اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنِ اِشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً, فَرَدَّهَا, فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا.
وَرَوَاهُ البرقاني وَزَادَ: مِنْ تَمْرٍ.
(1) وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ، وَفِي قَوْله نظر: فَإِنَّهُ من رِوَايَة"حييّ بن عبد الله"، وَلم يخرج لَهُ فِي الصَّحِيح بِشَيْء، بل تكلم فِيهِ البُخَارِيّ وَغير وَاحِد وَقد رُوِيَ من وَجه آخر مُنْقَطع.
(2) عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر، عَن سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن الحكم عَنهُ، وَرِجَاله مخرج لَهُم فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَلَكِن سعيدًا لم يسمع من الحكم شَيْئا، قَالَه غير وَاحِد من الْأَئِمَّة، وَقد رُوِيَ عَن زيد بن أنسية، وَشعْبَة عَن الحكم، وَالله أعلم.